إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ ، وَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ خَمْسًا شَفَعَتْ صَلاتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "