إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ ، فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلامِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ ، تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "