السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3459
الإسناد
أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ(ت ٤١٧هـ) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ(ت ٣٤٦هـ) يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٢٩٧هـ) محمد بن أبي بكر(ت ٢٣٤هـ) خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ(ت ١٨٦هـ) ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ(ت ١٥٩هـ) الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ١٢٩هـ) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
سَجَدَ فِي النَّجْمِ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلا رَجُلَيْنِ ، أَرَادَا أَنْ يُشْهَرَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالرِّجْلانِ لا يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، الْفَرْضَ وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ الْقَارِئُ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا ، فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، وَاحْتُجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ ، قَالَ : لا ، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ