من كلام المصنف وملحقات النص
، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وُقُوعَ الْكِفَايَةِ بِهَا فِي الإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ ، فَقَدْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا ، وَأَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا امْتَنَعَتْ بِنَفْسِهَا عِنْدَ الْخَطَأِ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْمَنْعَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ