السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3161
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ(ت ٢٧٠هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ(ت ٢٠٩هـ) حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(ت ١٤٥هـ) أَبِي سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ ، أَصَبْتَهَا أَمْ أَخْطَأْتَهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وُقُوعَ الْكِفَايَةِ بِهَا فِي الإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ ، فَقَدْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا ، وَأَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا امْتَنَعَتْ بِنَفْسِهَا عِنْدَ الْخَطَأِ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْمَنْعَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ