السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1356في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ)
المتن
عَنِ الْحَائِضِ ، أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالا : لا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ "