السنن الكبرى للبيهقي
كتاب عتق أمهات الأولاد
Book 19, Hadith 20046في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ(ت ٣٤٨هـ) مُحَمَّدُ ابْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي(ت ٢٧٩هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ(ت ١٧٧هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ(ت ١٢٧هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، فَقَالَ : لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "