السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 18975في الجامع: ٣ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ(ت ٤١٤هـ) أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ(ت ٣٤٦هـ) مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ(ت ١٥٨هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ(ت ١٤٣هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
‏ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا : ‏ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ، وَالإِضْرَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ ، فَيُضَارَّهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ ، فَنَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ : ‏ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ، يَعْنِي بِالْفُسُوقِ : الْمَعْصِيَةَ "