السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 17227
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي(ت ٤٢١هـ) وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي(ت ٤١٤هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ(ت ٢٦٨هـ) ابْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) أَبُو صَخْرٍ الْمَدَنِيُّ(ت ١٨٩هـ) صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ(ت ١٣٢هـ) أَبْنَاءِ آبَائِهِمْ
المتن
أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا ، وَانْتَقَصَهُ وَكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى صَدْرِهِ : أَلا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا "