السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 17212في الجامع: ٧ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ(ت ٤١٥هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ(ت ٣٤١هـ) مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ١٨٧هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
أَيُّمَا مِصْرٍ أَعَدَّهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِيعَةً ، أَوْ قَالَ : كَنِيسَةً ، وَلا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلا يُدْخِلُوا فِيهِ خَمْرًا وَلا خِنْزِيرًا ، وَأَيُّمَا مِصْرٍ اتَّخَذَهُ الْعَجَمُ فَعَلَى الْعَرَبِ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ فِيهِ وَلا يُكَلِّفُوهُمْ مَا لا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ "