من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَحَدِيثُ أَسْلَمَ بِضِيَافَةِ ثَلاثٍ أَشْبَهُ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الضِّيَافَةَ ثَلاثًا ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَى قَوْمٍ ثَلاثًا ، وَعَلَى قَوْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى آخَرِينَ ضِيَافَةً ، كَمَا يَخْتَلِفُ صُلْحُهُ لَهُمْ ، فَلا يَرُدُّ بَعْضُ الْحَدِيثِ بَعْضًا