السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 17184
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ(ت ٧١هـ) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
فَرَضَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَمَنْ حَبَسَهُ مَرَضٌ ، أَوْ مَطَرٌ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَحَدِيثُ أَسْلَمَ بِضِيَافَةِ ثَلاثٍ أَشْبَهُ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الضِّيَافَةَ ثَلاثًا ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَى قَوْمٍ ثَلاثًا ، وَعَلَى قَوْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى آخَرِينَ ضِيَافَةً ، كَمَا يَخْتَلِفُ صُلْحُهُ لَهُمْ ، فَلا يَرُدُّ بَعْضُ الْحَدِيثِ بَعْضًا