السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16504في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ(ت ٤١٥هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ(ت ٣٤١هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ت ٤٠هـ)
المتن
لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَأَجَلُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْكِرِينَ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَطُوفَنَّ بِالْكَعْبَةِ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، أَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ مُشْرِكٌ "