السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16127
الإسناد
أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ت ١٨٤هـ) عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى(ت ١٢٩هـ) الْحَسَنِ(ت ١١٠هـ) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ت ٤٠هـ)
المتن
مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا ، إِلا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ، فَإِنَّهُ شَيْءٌ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُ فَدِيَتُهُ ، إِمَّا قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَةِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. الإِمَامِ أَشُكُّ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ فَفَزِعَتْ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا ، فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ ، فَأَمَرَ عُمَرُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : " عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقْسِمَنَّهَا عَلَى قَوْمِكَ "