السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15915
الإسناد
أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ(ت ٤١٥هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ(ت ٣٤٩هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ(ت ٢٧٠هـ) مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ(ت ٢١٣هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ(ت ١٦٣هـ) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ(ت ١٣٠هـ) عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ(ت ٦٨هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ : زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ يُقْتَلُ بِهِ ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهُ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ "