يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ، وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي رَوَاهُ مَنْ وَصَلَهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولا حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ ، وَهَذَا الْكَلامُ الأَخِيرُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ ، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمَيَّزَ كَلامَ عُرْوَةَ ، مِنْ كَلامِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا