الْحَارِثَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ شَدِيدًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ إِلَى الإِسْلامِ وَعَيَّاشٌ لا يَشْعُرُ ، فَلَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً "
من كلام المصنف وملحقات النص
. وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْصُولا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَحْكَمَ اللَّهُ فِي تَنْزِيلِ كِتَابِهِ أَنَّ " عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنَ دِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ، وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَّ الدِّيَةِ "