السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 14760في الجامع: ٧ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) حَمَّادٍ(ت ١٢٠هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ)
المتن
مَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَعَفْوُهُ عَفْوٌ ، قَدْ أَجَازَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الأَوْلِيَاءِ ، وَلَمْ يَسْأَلا أَقَتْلَ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرَهُ ؟ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ نَائِرَةٍ : هُوَ إِلَى الإِمَامِ لا يَنْتَظِرُ بِهِ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : وَاحْتَجَّ لَهُمْ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ مَذَاهِبَهُمْ بِأَثَرِ مِجْذَرِ بْنِ زِيَادٍ ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُهُ مِمَّا يَثْبُتُ قُلْنَا بِهِ ، فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَمَا قَالُوا ، وَلا أَعْرِفُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا ثَابِتًا ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَكُلُّ مَقْتُولٍ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُحَارِبِ فَالْقَتْلُ فِيهِ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ، يَقُولُ : ‏ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ، وَقَالَ : ‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ الشَّيْخُ : إِنَّمَا بَلَغَنَا قِصَّةُ مِجْذَرِ بْنِ زِيَادٍ ، مِنْ حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ مُنْقَطِعًا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ