وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي "
من كلام المصنف وملحقات النص
، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ ، وَحَدِيثُ سَعْدَانَ مُخْتَصَرٌ ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْكِحَ , وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُرْسَلَةٌ وَفِيمَا قَبْلَهَا مِنَ الْمَوْصُولَةِ كِفَايَةٌ