السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13127
الإسناد
عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ(ت ٢٧٨هـ) أَبُو الْيَمَانِ(ت ٢٢١هـ) شُعَيْبٌ(ت ١٦٢هـ) ابْنُ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلا نِكَاحَ الإِسْلامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ ، وَلا يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ إِنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا "