من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَدِيدِ : وَابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ طَلاقٌ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، فَأَبَى ، فَقَالَ : فَهِيَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، يُرِيدُ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ بِالنِّكَاحِ وَلا طَلاقَ لَهُ