السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12766
الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ(ت ٤٠٦هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ(ت ٣٤٦هـ) يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ(ت ٢٦٧هـ) أَبُو دَاوُدَ(ت ٢٠٣هـ) هِشَامٌ(ت ١٥٢هـ) قَتَادَةَ(ت ١١٧هـ) الْحَسَنِ(ت ١١٠هـ) سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ(ت ٥٩هـ)
المتن
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا يَكُونُ نِكَاحُ وَلِيَّيْنِ مُتَكَافِئًا حَتَّى يَكُونَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا إِلا بِوَكَالَةٍ مِنْهُمَا مَعَ تَوْكِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ ، فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ