السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12424
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ت ٢٧٥هـ) عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ(ت ١٥١هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) صِلَةَ(ت ٧٠هـ) حُذَيْفَةَ(ت ٣٦هـ)
المتن
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ ، فَلا تَزَوَّجِي بَعْدِي ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْجَنَّةِ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْكَحْنَ بَعْدَهُ ، لأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ "