من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف، قَالَ الشَّيْخُ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ رَبِّ الْمَالِ زَكَاةَ مَالِهِ بِنَفْسِهِ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ : آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا فِي فُقَرَائِنَا ؟ إِسْنَادُهُ أَصَحُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ