من كلام المصنف وملحقات النص
، أَظُنُّهُ قَالَ فِي الثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ : إِذَا قَفَلَ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَانَ يُنَفِّلُ إِذَا فَصَلَ فِي الْغَزْوَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ