السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 11671في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ)
المتن
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا ، حَجٌّ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، أَوْ ظِهَارٌ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "