السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 11652
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي(ت ٤١٤هـ) أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ(ت ٣٤٦هـ) عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ(ت ٢٨٠هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ(ت ٢٢٢هـ) مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ(ت ١٥٨هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ(ت ١٤٣هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
‏ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ يَعْنِي الرَّجُلَ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُقَالُ لَهُ : تَصَدَّقْ مِنْ مَالِكَ ، وَأَعْتِقْ ، وَأَعْطِ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَنُهُوا أَنْ يَأْمُرُوهُ بِذَلِكَ ، يَعْنِي مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلا يَأْمُرُهُ أَنْ يُنْفِقَ مَالَهُ فِي الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَيُوصِي مِنْ مَالِهِ لِذِي قَرَابَتِهِ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ ، يُوصِي لَهُمْ بِالْخُمُسِ أَوِ الرُّبُعِ ، يَقُولُ : أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ ضِعَافٌ يَعْنِي صِغَارًا ، أَنْ يَتْرُكَهُمْ بِغَيْرِ مَالٍ ، فَيَكُونُوا عِيَالا عَلَى النَّاسِ ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ تَأْمُرُوهُ بِمَا لا تَرْضَوْنَ بِهِ لأَنْفُسِكُمْ وَلأَوْلادِكُمْ ، وَلَكِنْ قُولُوا الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ "