قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَالإِخْوَةَ لِلأَبِ ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الإِخْوَةُ أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلإِخْوَةِ مَا بَقِيَ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ، أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الأَبِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ بَنِي الأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ لِبَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلا يَكُونُ لِبَنِي الأَبِ مَعَ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ شَيْءٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ بَنُو الأَبِ يَرُدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الأَبِ وَالأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الأَبِ وَالأُمِّ ، فَهُوَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ "