وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ ، أَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلا مَعَ وَلَدِ الابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلا مَعَ الأَبِ ، وَلا مَعَ الْجَدِّ ، أَبِي الأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ ، يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسَ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ ، فَصَاعِدًا ذُكُورًا ، أَوْ إِنَاثًا ، فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ، يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ "