السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 10780
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ(ت ٣٤٦هـ) أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ(ت ٢٦٩هـ) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا قَبَضَ الْمُكْتَرِي مَا اكْتَرَى ، وَجَاوَزَ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْكِرَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فِي الأُجْرَةِ أَجَلا ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّى