السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 10069في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ(ت ٤١٤هـ) وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) وَسُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) أَبِي الزِّنَادِ(ت ١٣١هـ) الأَعْرَجِ(ت ١١٧هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَقَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَلَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى أَتَاهُ آخَرُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مِثْلَ سِلْعَتِهِ ، أَوْ خَيْرًا مِنْهَا بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ ، فَيَفْسَخُ بَيْعَ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّ لَهُ الْخِيَارَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، فَيَكُونُ هَذَا فَسَادًا وَقَدْ عَصَى اللَّهَ إِذَا كَانَ بِالْحَدِيثِ عَالِمًا ، وَالْبَيْعُ فِيهِ لازِمٌ