السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 9047
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ(ت ٤١٤هـ) أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ(ت ٣٤٦هـ) عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ(ت ٢٨٠هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ(ت ٢٢٢هـ) مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ(ت ١٥٨هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ(ت ١٤٣هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
‏ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ، قَالَ : النَّسِيءُ : أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ عَوْفِ بْنِ أُمَيَّةَ الْكِنَانِيَّ كَانَ يُوَافِي الْمَوْسِمَ كُلَّ عَامٍ ، وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا ثُمَامَةَ ، فَيُنَادِي : أَلا إِنَّ أَبَا ثُمَامَةَ لا يُحَابُ وَلا يُعَابُ , أَلا وَإِنَّ عَامَ صَفَرٍ الأَوَّلِ الْعَامَ حَلالٌ , فَيُحِلُّهُ لِلنَّاسِ ، فَيُحَرِّمُ صَفَرًا عَامًا ، وَيُحَرِّمُ الْمُحَرَّمَ عَامًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ‏ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ‏ إِلَى قَوْلِهِ : لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ "