السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 9280
الإسناد
الرَّبِيعُ الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) سَعِيدٌ(ت ١٩٩هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(ت ١٢٢هـ) الْقَاسِمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ(ت ١٠٦هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
جَرَادَةٍ , يَقْتُلُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ ، وَلَكِنْ وَلَوْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَوْلُهُ : " وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ " ، أَيْ : إِنَّمَا فِيهَا الْقِيمَةُ , وَقَوْلُهُ : " وَلَوْ " , يَقُولُ : تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ ، بَعْدَ أَنْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ