السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 8055
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ(ت ٣٣٨هـ) وَأَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُحَيْرِيّ(ت ٣٧٨هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ(ت ٣١١هـ) أَبُو كُرَيْبٍ(ت ٢٤٨هـ) أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ(ت ١٨٩هـ) شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ(ت ١٦٠هـ) الْحَكَمِ(ت ١١٣هـ) مِقْسَمٍ(ت ١٠١هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
لا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ "