السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7256
الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ(ت ٤٠٦هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ(ت ٣٤٦هـ) يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ(ت ٢٦٧هـ) أَبُو دَاوُدَ(ت ٢٠٣هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ(ت ١٨١هـ) شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيُّ أَبَا أُمَامَةَ(ت ٨٦هـ)
المتن
أَلا لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا "