من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا لا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا ، لأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لا يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا ، فَلا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ