السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7089
الإسناد
أَبُو طَاهِرٍ(ت ٤١٠هـ) أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ(ت ٣٣٤هـ) أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ(ت ٢٧٢هـ) يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ(ت ٢٠٩هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ(ت ١٢١هـ) الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ(ت ١٠٠هـ) أَبِي عَمَّارٍ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ(ت ٥٩هـ)
المتن
صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقال : أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا لا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا ، لأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لا يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا ، فَلا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ