الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ , فَقَالَ : لا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثُ أَوْ ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَلا يُزَكِّي وَلَكِنَّهُ يُزَكِّي وَعَلَيْهِ دَيْنُهَ ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ لا يُزَكِّي حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ "