السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 6921
الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " أنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ
المتن
الأَرْضِ تُسْقَى بِالسَّيْحِ ، ثُمَّ تُسْقَى بِالدَّوَالِي أَوْ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ، ثُمَّ بِالسَّيْحِ عَلَى أَيِّهِمَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ : عَلَى أَكْثَرِهِمَا تُسْقَى بِهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ : تُزَكَّى بِالْحِصَّةِ