السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 6614
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ(ت ٣٤٦هـ) سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ(ت ٢٧١هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى(ت ٢١٩هـ) أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ(ت ١٥٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
فَلْيَرْجِعْنَ وَلا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَوْلُهُ : وَلا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ كَانَ كَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَتِيكٍ : فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ عَلَى هَالِكٍ مِنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : حَسْبُكُنَّ مَا بَكَيتُنَّ عَلَيْهِمْ , وَقَدْ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَحُزْنِ الْقَلْبِ ، فَيَكُونُ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ مَحْمُولا عَلَى الاخْتِيَارِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ