من كلام المصنف وملحقات النص
، زَادُ أَبُو سَعِيدٍ ، فِي رِوَايَتِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَمِ الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، وَالدَّمُ أَنْجَسُ فَكُلُّ مَا لُمِسَ مِنْ نَجِسٍ مَا كَانَ قِيَاسًا عَلَيْهِ بِأَنْ لا يَكُونَ مِنْهُ وُضُوءٌ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي النَّجِسِ ، فَمَا لَيْسَ بِنَجِسٍ أَوْلَى أَنْ لا يُوجِبَ وُضُوءًا ، إِلا مَا جَاءَ فِيهِ الْخَبَرُ بِعَيْنِهِ