السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 599
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ(ت ٤٢١هـ) وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٧٠هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) هِشَامٍ(ت ١٤٥هـ) فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَسْمَاءَ(ت ٧٣هـ)
المتن
عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ؟ فَقَالَ : " حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، زَادُ أَبُو سَعِيدٍ ، فِي رِوَايَتِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَمِ الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، وَالدَّمُ أَنْجَسُ فَكُلُّ مَا لُمِسَ مِنْ نَجِسٍ مَا كَانَ قِيَاسًا عَلَيْهِ بِأَنْ لا يَكُونَ مِنْهُ وُضُوءٌ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي النَّجِسِ ، فَمَا لَيْسَ بِنَجِسٍ أَوْلَى أَنْ لا يُوجِبَ وُضُوءًا ، إِلا مَا جَاءَ فِيهِ الْخَبَرُ بِعَيْنِهِ