لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلا تُؤَذِّنْ لَهَا " ، فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : " إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ " . قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ "