السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 5024
الإسناد
مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ)
المتن
مَنْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلاةَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا " ، وَوَجَدْنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَلا ثَلاثًا " . فَرَأَيْنَا ثَلاثًا مِمَّا يُقِيمُ الْمُسَافِرُ ، وَأَرْبَعًا كَأَنَّهَا بِالْمُقِيمِ أَشْبَهُ ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ كَانَ شَبِيهًا أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ الْمُهَاجِرَ ، وَيَأْذَنَ فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْيَهُودِ . قَالَ الشَّيْخُ : فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي