السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4830
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ)
المتن
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ ، قَالَ : وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَتَوَسَّعُونَ بِهَا ، وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ مَالِكٌ : فَمَنْ صَلَّى فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ الْوَاصِلَةِ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رِحَابِهِ الَّتِي تَلِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ لَمْ يَعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ . قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا دَارٌ مُغْلَقَةٌ لا تُدْخَلُ إِلا بِإِذْنٍ فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا بِصَلاةِ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ قَرُبَتْ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ