السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4640
الإسناد
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ(ت ٤٠٣هـ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ(ت ٣٤٦هـ) أَبُو دَاوُدَ(ت ٢٧٥هـ) مُسَدَّدٌ(ت ٢٢٨هـ) وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ(ت ٢٤١هـ) يَحْيَى(ت ١٩٨هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٌ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
زَادَ مُسَدَّدٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ ، وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ