السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4412
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي(ت ٤٢١هـ) أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ(ت ٣٥٠هـ) أَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ(ت ٢٧٨هـ) أَبُو الْيَمَانِ(ت ٢٢١هـ) شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ(ت ١٦٢هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ(ت ١٠٥هـ) أَبَا أَيُّوبَ
المتن
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلا أَنْ يَوْمِئَ بِرَأْسِهِ فَلْيَفْعَلْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. وَمِنْهُمْ مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو حَلِيمَةَ الْقَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، شَهِدَ الْجِسْرَ مَعَ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ قِيلَ : لَهُ صُحْبَةٌ