السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4394
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ(ت ٤١٠هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ(ت ٢٧٠هـ) أَبِي(ت ٢٠٣هـ) الأَوْزَاعِيُّ(ت ١٥٧هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ(ت ١٠٥هـ) أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ
المتن
إِنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ "