السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3802
الإسناد
حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسٍ(ت ٣٤٧هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً ، أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً ، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا ، فَيُصَلِّيَانِ فِي ثَوْبِهِمَا ذَلِكَ ، مَا لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ "