السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3510
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ(ت ٢٧٦هـ) جَعْفَرٌ(ت ٢٠٧هـ) سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ(ت ١٥٦هـ) قتادة(ت ١١٧هـ) أَنَسٍ(ت ٩٣هـ)
المتن
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاثًا ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. جَعْفَرٌ هَذَا هُوَ ابْنُ عَوْفٍ ، وَكَذَا كَانَ فِي الأَصْلِ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ