من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالرِّجْلانِ لا يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، الْفَرْضَ وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ الْقَارِئُ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا ، فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، وَاحْتُجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ ، قَالَ : لا ، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ