السُّنَّةَ ، إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَعَ الإِمَامِ ، أَنْ يَجْلِسَ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَرَكَعَ الثَّانِيَةَ ، فَجَلَسَ فِيهَا وَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ فَتَشَهَّدَ فِيهَا ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَالصَّلَوَاتُ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ فِيمَا يَجْلِسُ فِيهِ مِنْهُنَّ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : " حَدِّثُونِي بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ يُتَشَهَّدُ فِيهِنَّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِذَا سُئِلَ عَنْهَا ، قَالَ : تِلْكَ صَلاةُ الْمَغْرِبِ ، يُسْبَقُ الرَّجُلُ مِنْهَا بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ فَيَتَشَهَّدُ فِيهِمَا "