السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2914
الإسناد
أَبُو نَصْرٍ بْنِ قَتَادَةَ أَبُو عُمَرَو بْنُ مَطَرٍ(ت ٣٦٠هـ) أَبُو خَلِيفَةَ(ت ٣٠٤هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ(ت ٢٢٤هـ) الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ(ت ١٦٥هـ) خَالِدِ بْنِ شُمَيْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ(ت ٩٠هـ) أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ(ت ٥٤هـ)
المتن
إِنَّا بِحَمْدِ اللَّهِ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا شَغَلَنَا عَنْ صَلاتِنَا ، وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ ، أَرْسَلَهَا إِذَا شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلاةُ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيُصَلِّهَا مَعَهَا مِثْلَهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ : لا يُتَابَعُ فِي قَوْلِهِ : مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ مَا مَضَى مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحَدُ الرَّكْبِ ، كَمَا حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ عَنْهُ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْ لا يَجِبَ مَعَ الْقَضَاءِ غَيْرُهُ