من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ ، يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، كَمَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ ، لا يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ ، إِلا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ "